
قانون المواريث
وثيقة حصر الإرث وتقسيم التركة والوصية ودعاوى الأنصبة المحفوظة، والمواريث التي تشمل ورثة أجانب.
ينظّم قانون المواريث التركي انتقال أموال المتوفى إلى ورثته وكيفية تقسيم التركة بينهم والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية. والمرجع الأساسي هو أحكام الإرث في القانون المدني التركي رقم 4721 (المادة 495 وما بعدها).
يمكن الحصول على وثيقة حصر الإرث (mirasçılık belgesi) من محكمة الصلح المدنية أو من الكاتب العدل (المادة 598). ويجوز للوارث التنازل عن الإرث، والأصل أن يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر (المادة 606). كما يحق لأصحاب الأنصبة المحفوظة رفع دعوى تخفيض ضد التصرفات التي تمس أنصبتهم (المادة 560 وما بعدها).
وإذا ورث أجنبي عقارًا في تركيا، فيجب أيضًا مراعاة القيود المفروضة على تملّك الأجانب للعقارات بموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644. وغالبًا ما يستطيع الورثة المقيمون في الخارج إنجاز الإجراءات في تركيا بموجب وكالة.
مسائل شائعة في هذا المجال
- وثيقة حصر الإرث
- التنازل عن الإرث ومدته
- الملكية المشتركة للورثة ودعوى إزالة الشيوع
- تحرير الوصية والطعن فيها
- الأنصبة المحفوظة ودعوى التخفيض
- دعاوى التصرفات الصورية للمورِّث
- انتقال العقارات التركية إلى ورثة أجانب
- إقرار ضريبة التركات والانتقال
مقالات
مقالات حول قانون المواريث
التواصل
معلومات التواصل
Merkez Mah. Turgut Sayın Cad. 39. Sk. Donanma İş Merkezi B Blok No: 26
41650 Gölcük/Kocaeli
تركيا